عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

349

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

الرؤية ولنفي الحمل ، ولا تلتعن هي في رؤية ولا ولد رمي ، ولأن من قذفها يحد ولا تحد هي إن زنت ولا لعان في نفي حمل امرأة المجبوب أو خصي لا يولد لمثله ، وذلك والولد لزنى ، وتلتعن / في رميها ، وإلا حدا وقد اختلف في الخصي فقال قوم : يولد له وقال آخرون لا يولد له ، فلا بد من اللعان ، ويلتعن العنين والشيخ والزمن في الرؤية لا شك ، وأما في النفي فهو يقول يكافى فلابد من اللعان ، ويلتعن الأعمى بما بدله على علمه ، لأنه يقول مسست وسمعت وحسست وعلمت ، ويلاعن الأخرس بما يفهم عنه ويلاعن المسخوط والمحدود لا يختلف أصحابنا في ذلك . ابن سحنون عن أبيه : أنها لا يحرم عليه نكاحها ، إلا ترى أن المغتصبة إذ لاعنها وهي لا تلتعن أنها لا تحرم عليه والولد منفي ؟ وقال في الكتابين : وإن تزوجته بعد حيضة أو حيضتين وأنت بولد لستة أشهر فأكثر فهو للثاني إلا أن ينفيه ، ويدعي استبراء قليلا عن هو ، ولا تلاعن هي ثم لحق بالأول إلا أن يلاعن ويدعي استبراء ، فإن لاعن وجب عليها للآخر اللعان فإن التعنت وإلا حدث . قال في العتبية وإن أتت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول إلا أن ينفيه بلعان . ومن كتاب محمد : قال ابن القاسم وإذا وطئ البائغ والمبتاع الأمة في طهر تموت حاملا فهي من البائع . قال أصبغ : وكذلك إن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم وطئ الآخر فهو للأول وضعته نافصا أو تاما . وإن وضعت لأكثر من سنة أشهر فهو للآخر كان ناقصا أو تاماً إلا أن يكون حيا فيدعى له القافة ، ولا يدعي القافة إلى ميت ، وإنما يحسب من يوم يوطأ لآخر ستة أشهر وإن تقارب الوطئان . [ 5 / 349 ]